الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية و الوبائية

أصدر رئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم قرارًا في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية و الوبائية و مكافحتها. ويلزم القرار أصحاب الحيوانات والأطباء البيطريين إبلاغ السلطات المختصة أو مركز الشرطة فور ملاحظتهم أو إشتباههم بوجود أي مرض معدي أو وبائي يتم الإشارة إليه في القانون،  وعلى السلطات المختصة

و مراكز الشرطة  إعلام وزارة البيئة و المياه في 24 ساعة من ورود البلاغ إليهم.
ويمنح القرار وزير البيئة و المياه  صلاحية الإعلان عن أي منطقة موبوءة ولا تعتبر تلك المنطقة خالية من المرض إلا بعد صدور قرار  بذلك من الوزير نفسه.

وحدد القرار الإجراءات التي يجب إتخاذها من قبل وزارة البيئة و المياه في حال التأكد من الإصابة بمرض معد أو وبائي، حيث يتوجب عليها إخطار كل الجهات المشاركة لتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالمرض الوبائي أو المعدي، مشاركة السلطة المختصة عند الحاجة في تطبيق المعايير الصحية على الحيوانات المصابة، متابعة وتقييم الإجراءات التي تقوم بها السلطات المختصة بشكل مستمر.

ونص القرار على أن تقوم وزارة البيئة و المياه بالتنسيق مع السلطات المختصة  بتشكيل فريق للرصد الوبائي يتولى مهمات السيطرة على المرض الوبائي أو المعدي وتقصي مصدره و الحد من إنتشاره، متابعة المنطقة الموبوءة إلى ان يتم القضاء على المرض أو عودة الوضع الصحي إلى ما كان عليه.

ويلزم القرار الجهات المختصة بالإشراف على عملية التخلص الأمن من جثث الحيوانات النافقة بسبب مرض معدٍ أو وبائي في المحارق الخاصة بالمنشآت، وفي حال عدم توفرها يتم نقل الجثث إلى المحارق او المكبات المعتمدة في كل إمارة من إمارات الدولة، وفي حال تعذر نقل الجثث النافقة إلى محارق فيتم التخلص منها عن طريق الدفن وفق شروط فنية و صحية تراعي السلامة العامة.