الرياض ـ فلسطين اليوم
سجَّلت محاكم المملكة العربية السعودية تراجعاً في قضايا اللعان "قذف الرجل زوجته"، بنسبة 65%. ونظرت المحاكم العام الماضي 84 قضية، تصدرتها الرياض والطائف وتبوك بواقع 20 قضية لكل منها. فيما لم تسجل مكة المكرمة إلا قضيتين، وجدة 5 قضايا، وراوحت المناطق الأخرى بين قضية و4 قضايا.
واعتبر القاضي السابق محمد الجذلاني، اللعان "من أبشع أنواع القضايا، لأنها لا ترتبط بمعيشة معينة، أو وضع اجتماعي معين"، ولمعرفة العوامل المؤدية لمثل هذه القضايا أكد على "الوقوف على كل قضية، ومعرفة تفاصيلها"، مشيراً إلى أنها "قد تنتشر بين السعوديين المتزوجين من أجانب، أو تساهل الرجل في اختيار المرأة قبل الارتباط بها".
وأضاف في تصريحات صحافية، أن ما يؤكد أن الإسلام صالح لجميع الأزمان هو تشريعه اللعان، وهو شهادة مؤكدة بالأيمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج، وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة".
وبين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، وجود أساليب حديثة لاعتبار اللعن كأن لم يكن، مثل اللجوء لتحاليل الـ DNA، والبصمة الوراثية، وغيرها من الأمور التي توصل لها العلم"، لافتاً إلى أن هذه القضايا "لا يمكن أن تنشأ إلا بعد انعدام الثقة بين الزوجين، فيترك للمرأة الخيار بعد صدور نتائج البصمة، إذا ما كانت ترغب في الردع لزوجها أو الفراق. ولكن في حال ثبوت أن الابن من صلب الرجل، فإنه ينسب له هو، خلاف الذي كان سابقاً، إذ يتم التفرقة بينهما، ويدرأ الحد، وتنتفي صفة الولد الذي نسب للأب"، مؤكداً أن "الأخذ بهذه التحاليل والبصمات يسهم في ضمان عفة المرأة ونفي أي ادعاء عنها".
وذكر الفاخري أن "اللعان جاء من الطرد والإبعاد، وهو ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حال مخصوصة، وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم تكن له بينة على ذلك، وأنكرت الزوجة ذلك إنكاراً باتاً، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة لديها، فإنهما يلجآن إذ ذاك للملاعنة، فإن تم اللعان بينهما، حصلت الفرقة بينهما على التأبيد، ويدرأ الحد وتنتفي نسبة الولد الذي لاعنا فيه عن الزوج.


أرسل تعليقك