اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس

أصدرت الحكومة السعودية, اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الذي أُقر في 24 فبراير /شباط الماضي، كأول قانون شامل للإفلاس. ويتألف القانون من 231 مادة موزعة على 17 فصلًا.

 ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، بجانب إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، إضافة إلى التصفية الإدارية. وظهرت اللائحة متكاملة فيما يتعلق بضمان حقوق الأطراف المتعلقة بالجوانب المالية من ضمنهم الدائن والمدين ومن يمثلونهما بجانب الجهات القضائية التي تمثلها المحاكم.

وكان من أبرز ما جاء في نص اللائحة التنفيذي لقانون الإفلاس، فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس أن "يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقًا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك"، كما تشير إليه المادة الرابعة من اللائحة.

ويتوجب على المدين "تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمه", كما في المادة العشرين. ويتوجب عليه أيضًا إذا لم يبرأ من دين متبق في ذمته "تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال أربعة وعشرين شهرًا من إنهاء أي من إجراءات التصفية", بحسب المادة الحادية والعشرين.

وتشير اللائحة إلى أنه "إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية - الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته - خلال مدة (أربعة وعشرين) شهرًا من إنهاء أي من إجراءات التصفية، فعليه التقدم إلى المحكمة يطلب توزيع ذلك المال - على أن يرفق بطلبه تقريرًا من خبير.

 ويتضمن ذلك مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف، وكذلك مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسة نشاطه إن وجد, بالإضافة إلى مقدار ما يدفع للدائنين من ذلك المال، كل بحسب حصته وأولويته".

وأشارت اللائحة أنه إذا لم يتقدّم المدين إلى المحكمة وفق أحكام هذه المادة، فللدائن التقدم إلى المحكمة للمطالبة بحقه في المال الذي آل إلى المدين، ولها أن تقضي بأحقية الدائنين في المطالبة بديونهم لدى المحكمة المختصة.

وشددت المادة الثالثة والثلاثون على أنه يجب على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.

و يجب على دائنه - الذي لم تدرج مطالبته في المقترح - التقدّم إلى المحكمة بطلب إدراجها خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعلان المدين افتتاح الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة  16من النظام.

و أوضحت المادة السابعة والأربعون أن المدين مطالب بإعداد "تقرير كل ثلاثة أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين، وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير، والصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات، بالإضافة إلى القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية".

يذكر أن اللائحة التنفيذية لأنظمة الإفلاس وجدت رواجًا وقبولًا في المجتمع السعودي لما فيها من توفير ضمانات إضافية لحقوق الأطراف كافة من دائنين ومدينين.