المرأة التونسية بأكثر القوانين تقدمية مقارنة بنظيراتها عربيًا

تحظى المرأة التونسية بأكثر القوانين تقدمية مقارنة بنظيراتها عربيًا، ويأتي ذلك نتيجة القوانين التي وضعها الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، وبعد رحيله، لم تعد درجة التحرّر التي وصلت إليها المرأة كافية، مع تطوّر حركة المجتمع والتغيرات التي حدثت في البلاد منذ بداية الربيع العربي، وعلى الرغم من أن الوضع بعد الثورة لم يكن مثالياً، فإن المرأة كانت من الفائزات القلائل بغنائمها، فحسم الدستور الجديد في يناير 2014، العديد من المسائل التي كانت مبهمة وظلت طويلا محل نقاشات وتجاذبات، حيث  أكد في الفصل 46 منه أن "الدولة تلزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها"، فيما نص الفصل 21 منه على أنّ "المواطنين والمواطنات يتساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز"، واشترك الفصلان اللذان وردا بباب الحقوق والحريات بالدستور في تعاطيهما مع حقوق المرأة فأكد الفصل 46 التمسك بمكتسبات دولة الحداثة فيما تعلق بحقوق المرأة وعلى وجوب عدم الاكتفاء بها والسعي نحو تدعيمها فيما أرسى الفصل 21 صراحة مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والحريات بما يؤكد مباشرة تطوير منظومة حقوق المرأة، في سياق المحافظة على المكتسبات وتحصينها أولا وتدعيمها ثانيا.

وتعتبر القوانين التي تكرّس حقوق المرأة من أهم مكتسبات الحداثة التي تحقّقت في ظل الدولة الوطنية، وتعد مجلة الأحوال الشخصية ضمن النصوص التشريعية كأبرز عنوان للمكتسبات الاجتماعية والقانونية التي تحققت للمرأة، فقد أرست حقوقًا أساسية للمرأة من أهمها الإقرار بحقها في اختيار قرينها وتحديد السن الدنيا للزواج بسن الرشد القانوني اي 18 سنة، كما نظمت الزواج وجعلته مدنيا يبرم بحجة رسمية ولا يفك الا بقرار قضائي واعترفت للمرأة بدور الشريك في رعاية الأسرة علاوة على منع تعدد الزوجات وتكريس حق الزوجة في طلب الطلاق، فيما ضمنت قوانين الجنسية للمرأة التونسية التي تقترن بأجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها وكرست قوانين العمل المساواة بين الجنسين في مجال العمل، ونظم القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين والذي يحمي عند اختياره من قبل الزوجين حقوقهما في حال انفصام الرابطة الزوجية في الأملاك المكتسبة خلال الحياة الزوجية.

ودعم الدستور حماية الحقوق المكتسبة بجملة من الإجراءات إذ نص الفصل 65 منه على أن قوانين الأحوال الشخصية تتخذ صبغة القوانين الأساسية، وتتميز القوانين الأساسية بكونها قوانين تستوجب إجراءات خاصة في تداولها بالمجلس التشريعي ولا تتم المصادقة عليها إلا بأغلبية مدعمة تتمثل في الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس النيابي بما يضمن صعوبة المساس بها، كما نص الفصل 49 من الدستور على عدم جواز أي تنقيح يمس من مكتسبات حقوق الإنسان، وحمل القضاء مسؤولية حماية تلك الحقوق من كل انتهاك.