قضت المحكمة الجنائية المركزية في العراق بهيئتها الأولى، حكما بالسجن المؤبد على المجرم (م،م) لقيامه بجريمة خطف واغتصاب وقتل طفل.  وقال مصدرقضائي مسؤول لـ "العرب اليوم " :"بأن المجرم المذكور اعترف بقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين أخرين بقتل الطفل المجني عليه ( م ، س ) بعد استدراجه والقيام بالاعتداء عليه جنسياً بالقوة والإكراه ثم طعنه بواسطة سكاكين ورمي جثته في أحد المنازل القريبة من دار المتهم في محافظة الأنبار، وتم العثور عليه في اليوم التالي من قبل ذويه ومفارز الشرطة. وتابع المصدر "بأن المحكمة وجدت بعد التدقيق بالأدلة المتحصلة في القضية والمتمثلة بأقوال المدعين بالحق الشخصي "، وإاجراء كشف الدلالة وما جاء بالتقرير التشريحي على جثة المجني عليه ومحضر الكشف والمخطط على محل الحادث بأن المتهم قد ارتكب جرماً يستلزم العقاب المفروض في المادة 406 /1/ا/ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه والمعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم 3 في 8/82004 واستدلت المحكمة باحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات عند فرض العقوبة بحقه لكونه شاباً وفي مقتبل العمر ولغرض إعطائه فرصة لإصلاح نفسه. وأضاف المصدر أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي خاضع للطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية.